يوم يحل الأجل.
وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: [1] قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار [2] .
والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ [3] معرفتهما للصرف وعليه يحملان.
ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه [4] الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول [5] من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.
وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك [6] عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله
(1) قوله: (قال) ساقط من (ت) .
(2) انظر: المدونة 3/ 52.
(3) في (ت) : (يجري) .
(4) قوله: (عنه) ساقط من (ت) .
(5) قوله: (قول) ساقط من (ت) ، و (ق 4) .
(6) في (ق 4) : (فتداركه) ، ويقابله في (ت) : (فتراكب) .