فهرس الكتاب

الصفحة 3025 من 6502

يوم يحل الأجل.

وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: [1] قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار [2] .

والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ [3] معرفتهما للصرف وعليه يحملان.

فصل[فيمن له دينار أو بعضه مؤجلًا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]

ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه [4] الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول [5] من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.

وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك [6] عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله

(1) قوله: (قال) ساقط من (ت) .

(2) انظر: المدونة 3/ 52.

(3) في (ت) : (يجري) .

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ت) .

(5) قوله: (قول) ساقط من (ت) ، و (ق 4) .

(6) في (ق 4) : (فتداركه) ، ويقابله في (ت) : (فتراكب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت