فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 6502

ومن دفع من المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يلبس المخيط، ثم يطوف طواف الإفاضة, فيحل له إذا طاف: النساء والطيب والصيد، ثم يعود إلى منى فيصلي بها الظهر. فإذا [1] أخطأ فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه، وإن قدم الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية [2] .

واختلف إذا قدم الإفاضة على الرمي، فقال مالك وابن القاسم: تجزئه الإفاضة، وعليه الهدي. وقال أيضًا: لا تجزئه، وهو كمن لم يفض [3] . وقال أصبغ: أحب إليَّ أن يعيد الإفاضة، وهو في يوم النحر آكد.

واختلف إذا قدم الحلاق على الذبح، فقال مالك: يذبح، ولا شيء عليه [4] . وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: عليه الفدية [5] : لقول الله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] . يريد: فينحر. وحمل مالك الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر، وإن قدم الإفاضة على الذبح

(1) في (ب) : (فإن) .

(2) انظر: الإشراف: 1/ 485.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 414.

(4) انظر: التفريع: 1/ 230.

(5) في (ق 5) : (الفدية وقال ابن حبيب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت