فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 6502

نفسها، فإن تبين حملها [1] أنفق في المستقبل، واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على القول إن الارتداد طلاق، ويتحفظ بها هنالك، وعلى القول إنه فسخ أو إنه ترقب [2] ، فإن رجعت [3] إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى موضع تعتد [4] فيه.

وقال ابن القاسم [5] في زوجة العنين إذا لم يستطع الإصابة ففرق السلطان بينهما: عليها العِدَّةُ، ولها السكنى حيث كانت معه، ولا نفقة لها [6] ، فأُثبت العدة للخلوة والسكنى، ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليها، وتسقط النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرارهما [7] أنه طلاق [8] قبل الدخول، فإن ظهر حمل واعترف به الزوج لحق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل بما [9] يصل من الماء إذا كان الإنزال في موضع يصل منه، وترجع عليه بالنفقة، وإن أنكره وادعت [10] أنه منه تلاعنا، وسقط نسبه، وإن نكل لحق به الولد وأتبعته

(1) قوله: (حملها) في (ش 1) : (حمل) .

(2) قوله: (ترقب) في (ش 1) : (مترقب) .

(3) قوله: (رجعت) في (ش 1) : (رجع) .

(4) قوله: (تعتد) في (ش 1) : (فتعتد) .

(5) قوله: (ابن القاسم) في (ح) : (مالك) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 55.

(7) قوله: (لإقرارهما) في (ب) : (لإقرارها) .

(8) قوله: (لإقرارها أنه طلاق) في (ح) : (لإقرارهما لأنه طلق) .

(9) في (ب) و (ح) : (لما) .

(10) قوله: (وادعت) ساقط من (ش 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت