الآن، ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين [1] ، المائة التي قبض والمائة [2] التي شهدت بها الآن البينة [3] .
وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم [4] وقال: ما حكمت بهذا فشهدت البينة للمحكوم له أنه كان حكم له به، فإن الحكم يمضي، وعلى الحاكم أن ينفذ ما تضمنه الحكم ولا يرده بقوله.
فصل [5] [فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع]
وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده، ثم تبين أنها مسألة نص بالقرآن أو السنة، أو أنها مسألة إجماع، وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكم [6] ، وهو وغيره من القضاة في تلك النازلة [7] في نقض الحكم سواء.
واختلف إذا أراد ذلك القاضي، أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد آخر، على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: له نقضه [8] . وهو ظاهر قول مالك في المدونة [9] . وقال ابن عبد الحكم: لا
(1) قوله: (مائتين) ساقط من (ر) .
(2) قوله: (التي قبض والمائة) ساقط من (ر) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 453.
(4) قوله: (الحكم) ساقط من (ر) .
(5) جزء من هذا الفصل موجود في (ف) .
(6) قوله: (الحكم) قوله: (فيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر) .
(7) قوله: (في تلك النازلة) ساقط من (ت) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97.
(9) انظر: المدونة: 4/ 13.