فهرس الكتاب

الصفحة 3671 من 6502

ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول [1] . وقال ابن القاسم في هذا الأصل: الأول أحق، وإن كان الرهن شرطًا في أصل عقد البيع [2] أو القرض، فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه.

وان أخدم عبده أو آجره ثم [3] وهبه مضت الخدمة والإجارة [4] على ما هي عليه ولم يدخلا في الهبة، بخلاف الرهن؛ لأن حق [5] المرتهن في الرقبة، وهي التي وهبت، فعليه أن يفتديها [6] ليتم هبته، وحق المخدم والمستأجر في الخدمة دون الرقاب، فإنما وهب ما لا حق فيه للآخر.

واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ فقال مالك في المدونة: إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها: هي لفلان بتلًا، فإن قبض المخدم قبض للموهوب له [7] ، وهي من رأس المال. قال ابن القاسم: وكذا إذا أعار عبده ثم وهبه، قال: ولا يكون ما في الإجارة قبضًا إلا أن يسلم الإجارة معه، وفرق ما [8] بين السؤالين

(1) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150، 151.

(2) قوله: (عقد البيع) يقابله في (ق 8) : (العقد للبيع) .

(3) في (ف) : (أو) .

(4) في (ق 8) : (والأجرة) .

(5) في (ف) : (من حق) .

(6) في (ف) : (يفيد بها) .

(7) قوله: (له) ساقط من (ق 8) .

(8) قوله: (ما) ساقط من (ق 8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت