فهرس الكتاب

الصفحة 5356 من 6502

باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال [1] أو كسوته

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري [2] علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري [3] طعام الجمَّال [4] وكسوته [5] . وكل هذا يجوز إذا سمى [6] ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر [7] ، وإن تبين [8] اختلافه لم يجز.

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من [9] الغرر ما لا يجوز في البيع. وإن استأجرها [10] ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة [11] فماتت بعد ثلاثة [12] مناهل وكان يعلفها في [13] كل ليلة ثمنة [14] - فض ما

(1) في (ف) : (الحمال) .

(2) في (ر) : (المتكاري) .

(3) في (ر) : (المتكاري) .

(4) في (ف) : (الحمال) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 478.

(6) في (ف) : (سئل) .

(7) في (ف) : (غرور) .

(8) في (ر) : (تباين) .

(9) قوله: (ويجوز في النكاح من) ساقط من (ر) .

(10) في (ت) : (استأجره) .

(11) في (ح) : (ثمنه) .

(12) في (ر) و (ت) : (ثلاث) .

(13) قوله: (في) ساقط من (ف) .

(14) في (ر) : (ثمنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت