باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال [1] أو كسوته
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري [2] علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري [3] طعام الجمَّال [4] وكسوته [5] . وكل هذا يجوز إذا سمى [6] ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر [7] ، وإن تبين [8] اختلافه لم يجز.
ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من [9] الغرر ما لا يجوز في البيع. وإن استأجرها [10] ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة [11] فماتت بعد ثلاثة [12] مناهل وكان يعلفها في [13] كل ليلة ثمنة [14] - فض ما
(1) في (ف) : (الحمال) .
(2) في (ر) : (المتكاري) .
(3) في (ر) : (المتكاري) .
(4) في (ف) : (الحمال) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 478.
(6) في (ف) : (سئل) .
(7) في (ف) : (غرور) .
(8) في (ر) : (تباين) .
(9) قوله: (ويجوز في النكاح من) ساقط من (ر) .
(10) في (ت) : (استأجره) .
(11) في (ح) : (ثمنه) .
(12) في (ر) و (ت) : (ثلاث) .
(13) قوله: (في) ساقط من (ف) .
(14) في (ر) : (ثمنه) .