باب فيمن اكترى أرضًا أو إبلًا ثم فلس المكتري [1] أو مات
اختلف فيمن اكترى أرضًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال:
فقال مالك في"المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ لأن الزرع في أرضه، ولو مات كان أسوة الغرماء [2] .
وفي"كتاب محمد"فهو أحق في الفلس والموت [3] .
وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت.
وقال فيمن اكترى إبلًا ليحمل عليها بزًّا ثم فلس الجمَّال: فالبزاز أحق بالإبل التي في يديه حتى يستوفي كراءه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكترون [4] له من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونها. وقال غيره: لا يجوز أن يضمنوا له حملانه. وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضمونًا [5] .
قال مالك: وإن فلس البزاز كان الجمَّال [6] أحق بذلك البَزِّ يباع له حتى يقبض كراءه [7] وتكرى الإبل للغرماء [8] .
(1) قوله: (المكتري) ساقط من (ت) .
(2) قوله: (الغرماء) ساقط من (ت) . انظر: المدونة: 3/ 561.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 55.
(4) في (ت) : (يكون) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 561.
(6) في (ر) : (الحمال) .
(7) قوله: (حتى يقبض كراءه) ساقط من (ت) .
(8) انظر: المدونة: 3/ 561.