وقال ابن القاسم في حربى دخل [1] إلينا بأمانٍ فكاتب عبيدًا له أو أعتقهم أو دبرهم، ثم أراد بيعهم [2] : إن ذلك له [3] .
فصل [4] [فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه]
وإذا أخدم عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة [5] ، ثم استدان دينًا بعد حوز الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل، وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء أحق بها [6] ، فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع للغرماء [7] ، وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف بالدين [8] بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجله، وإن كانت الخدمة لا توفي بالدين، وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جميع الرقبة، فإن كان إن [9] بيع ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة [10] وفي الدين فعلى [11] ذلك وكان ثلاثة أرباع الرقبة عتيقًا إذا انقضى ذلك الأجل.
(1) في (ح) : (وصل) .
(2) في (ح) : (بيعتهم) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 441.
(4) أورد بعد قوله (فصل) يقابله في (ر) : (باب فيمن أخدم عبده أو أعتقه ثم استدان أو أعتق عبده وللعبد عليه دين) .
(5) قوله: (بعد الخدمة) ساقط في (ف) و (ح) .
(6) انظر: المدونة: 2/ 442.
(7) في (ف) : (الغرماء) .
(8) في (ف) : (فلا دين) .
(9) في (ح) : (في) .
(10) قوله (فيه) زيادة من (ر) .
(11) قوله: (وما بالدين فعلى) يقابله في (ر) : (في وفاء الدين فعل) .