فهرس الكتاب

الصفحة 3684 من 6502

يصح حوز الأب في عطيته إذا كان صغيرًا أو كبيرًا سفيهًا ولابنته البكر أو الثيب السفيهة، وذلك في عطية العقار والعروض والعبيد وما أشبه ذلك [1] .

واختلف في الدنانير والدراهم، فقال مالك: لا يجوز له إلا أن يضعها على يدي غيره [2] .

قال محمد: وإن أشهد على طائفة عليها ثم كانت بيد الأب حتى مات لم يجز [3] .

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يجوز وإن بقيت عنده حتى مات إذا أشهد عليها [4] وكتب عليها، ختم عليها أو لم يختم، وإن ختم كان أقوى وأحسن، وهذا ما دامت عينًا، فإن اشترى له بها عقارًا أو تجارة وأشهد جازت للولد وسقط حكم العين، وإن كانت الصدقة عرضًا وأشهد الأب بها، ثم باعها فَصَارَتْ عينًا مضت لما كان الأصل ليس بعين. وقال محمد: إن وهبه دينًا له على رجل فمات الأب قبل أن يقبضه لولده فهو نافذ، ولو قبضه ثم مات وهو في يده أو تسلفه بعد قبضه فهو نافذ [5] . وجعل هبة الدين بمنزلة هبة

(1) انظر: المدونة: 4/ 406.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 163.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 162.

(4) قوله: (عليها) ساقط من (ق 2) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت