فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 6502

الرباع [1] أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة لم يكن له الآن شفعة، وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا وهو معسر يعلم ذلك العبد والشريك والناس، ثم أيسر لم يقوم عليه [2] ، يريد: لأنه لو كان [3] رفع إلى حاكم لم يقوم عليه, فكذلك هذا [4] ، فأما المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا [5] بالبيع والشراء فهو الصحيح، وإن كان قد أعرض عن ذلك، ثم قال بعد صحته كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن يصير إليه ذلك، قُبِل قوله، وليس من يكون [6] ورثته ولد ويعلم منه الاجتهاد لهم بمنزلة من ورثته عصبة فلا يصدق وإن [7] كانوا عصبة [8] .

وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر، وقال غيره: ليس المرأة والضعيف، ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم [9] ، وإنما في [10] هذا اجتهاد السلطان [11] .

(1) قوله: (في الرباع) زيادة من (ف) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 418.

(3) قوله: (كان) زيادة من (ف) .

(4) قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق 7) .

(5) في (ف) : (دنياه) .

(6) قوله: (يكون) سقط من (ف) .

(7) في (ق 6) : (إن) .

(8) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف) .

(9) في (ف) : (غيره) .

(10) قوله: (في) سقط من (ق 7) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت