الرباع [1] أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة لم يكن له الآن شفعة، وقد قال مالك فيمن أعتق عبدًا وهو معسر يعلم ذلك العبد والشريك والناس، ثم أيسر لم يقوم عليه [2] ، يريد: لأنه لو كان [3] رفع إلى حاكم لم يقوم عليه, فكذلك هذا [4] ، فأما المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا [5] بالبيع والشراء فهو الصحيح، وإن كان قد أعرض عن ذلك، ثم قال بعد صحته كنت تركت ذلك والنظر فيه لمن يصير إليه ذلك، قُبِل قوله، وليس من يكون [6] ورثته ولد ويعلم منه الاجتهاد لهم بمنزلة من ورثته عصبة فلا يصدق وإن [7] كانوا عصبة [8] .
وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر، وقال غيره: ليس المرأة والضعيف، ومن لا يستطيع النهوض مثل غيرهم [9] ، وإنما في [10] هذا اجتهاد السلطان [11] .
(1) قوله: (في الرباع) زيادة من (ف) .
(2) انظر: المدونة: 4/ 418.
(3) قوله: (كان) زيادة من (ف) .
(4) قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق 7) .
(5) في (ف) : (دنياه) .
(6) قوله: (يكون) سقط من (ف) .
(7) في (ق 6) : (إن) .
(8) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف) .
(9) في (ف) : (غيره) .
(10) قوله: (في) سقط من (ق 7) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 187.