فهرس الكتاب

الصفحة 3490 من 6502

قال الشيخ [1] : وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها [2] وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين، بمنزلة غيره ممن [3] يعلم منه التراخي في أموره، داذا بعدت [4] الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون الغائب [5] الشفيع وحده [6] أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد واحد أو متفرقين، فإن كان الشفيع هو الغائب كان على شفعته بعد القدوم، وإن كان حاضرًا ثم غاب وعاد قبل مضي أمد [7] الشفعة أو منعه أمر من العودة حتى مضت السنة فهو [8] على شفعته [9] بعد أن يحلف، وإن كان سفرًا [10] بعيدًا لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعة، وإن عاد عن قرب لأمر عن التمادي [11] فإن ذلك سواء [12] فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة [13] ، وإن كان الغائب المشتري والشفيع حاضر كان على شفعته حتى يقدم المشتري، قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل

(1) في (ق 2) : (قلت) .

(2) في (ف) : (خلف) .

(3) قوله: (بمنزلة غيره ممن) يقابله في (ف) : (وليس بمنزلة من) .

(4) في (ف) : (وجدت) .

(5) قوله: (يكون الغائب) يقابله في (ف) : (يغيب) .

(6) قوله: (وحده) سقط من (ق 7) .

(7) في (ق 7) : (وقت) .

(8) في (ق 2) : (كان) .

(9) في (ق 7) : (كان للشفيع) .

(10) قوله: (سفرا) سقط من (ف) .

(11) في (ق 2) : (الوصول) .

(12) قوله: (فإن ذلك سواء) سقط من (ف) .

(13) قوله: (لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة) زيادة من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت