فهرس الكتاب

الصفحة 5552 من 6502

ويبتدئ القاضي في النازلة بما ورد فيها، من نص القرآن أو السنة أو الإجماع [1] ، فإن لم يجد [2] اجتهد رأيه على ما يرى أنه أصل لتلك النازلة، من القرآن أو السنة أو الإجماع، فإنه لم يتبين له [3] ذلك وأشكل عليه الحكم، وقف ولم يحكم بإسقاط ولا وجوب، وحسن أن يدعوهما إلى الصلح. قال سحنون -في كتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر-: فلا بأس أن يأمرهما بالصلح [4] . وقال مالك -في كتاب محمد في بعض المسائل-: لو اصطلحا.

واختلف إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد؟ وأشكل عليه الحكم في نازلة، هل يقلد غيره ممن هو من أهل الاجتهاد؟ وأن يقلده أحسن؛ لأنه يصير فيها كالعامي [5] المقلد [6] ، بعد أن يسأل الآخر عن الأدلة التي تبين له بها ذلك القول، فإن أشكل عنده الأمر بعد ذلك جاز له أن يقلده، وإن تبين له أن [7] ذلك لا يوجب ترجيحا لم يقلده، والإشكال يتصور من ثلاثة أوجه:

(1) في (ف) : (إجماع الأمة) .

(2) في (ف) : (فإن لم يكن) ، وفي (ر) : (فإن يجد) .

(3) قوله: (له) ساقط من (ف) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 42.

(5) في (ف) : (كالقاضي) .

(6) قوله: (المقلد) زيادة من (ف) .

(7) قوله: (أن) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت