فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 6502

وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة، كان الجواب على أربعة أوجه: فإن عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه.

وكذلك إذا لم يعين، ونوى واحدةً عن واحدةٍ، أجزأه [1] . وإن أشرك في كل رقبة لم يجزئه.

واختلف إن أطلق [2] ولم يعين ولم يشرك، فقال ابن القاسم: يجزئه [3] .

واختلف فيها عن أشهب هل يجزئه أم لا [4] ؟ وأن يجزئ أحسن؛ لأن القصد أن يعتق رقبة عن كل [5] امرأة ولا يشرك، وإن صام ثمانية أشهر، وعين كل شهرين عن امرأة أو نوى بكل شهرين امرأة واحدة ولم يعينها- أجزأه، وإن أشرك في كل يوم لم يجزئه، وإن أطلق ذلك- كان على الخلاف، ويختلف أيضًا إذا أشرك في كل شهر، وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف جميع صومه.

وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره، وأفطر يوم الفطر- إنه يتم صومه [6] في شوال ويجزئه [7] . وعلى هذا يجزئ من ظاهر من

(1) قوله: (أجزأه) زيادة من (ش 1) .

(2) في (ش 1) : (إذا طلق) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 333.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 305.

(5) قوله: (كل) زيادة من (ش 1) .

(6) في (ح) : (أنه يصومه) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت