فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 6502

خلع المريض جائز وله ما أخذ من الزوجة، ويختلف في ميراثها منه، فقال مالك في المدونة: ترثه [1] . وقال محمد: لها الميراث في ماله وفيما اختلعت به [2] ؛ لأنه مما يورث عنه مثل سائر ماله.

قال مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خيَّرها، فإنها ترثه [3] . وهذا حماية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك في غير المدونة"ولو جاز ذلك لأضر بعض المرضى بامرأته إذا كره أنْ ترثه فتفتدي منه [4] . ويرى أنها التي كرهته."

وقال المغيرة فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه فحنث في مرضه: فإن كان بيّن المِلاء كان كالمطلق في المرض، وإن كان إنما طرأ له مال لم يعلم به حتى مات لم ترثه [5] . فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في البراءة من التهمة في الطلاق من المرض؛ لأنَّ الخلع باختيارعا ولها فيه مدخلٌ.

(1) انظر: المدونة: 2/ 254.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 275.

(3) انظر: المدونة: 2/ 254.

(4) انظر: المعونة: 1/ 528.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت