بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهنَّ ومنعهن الأزواج حتى يعلم [2] براءة أرحامهن، إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست بحامل، وهي ثلاثة أشهر، فإن لم تر حيضًا، أو تضع الحمل إن كانت حاملًا [3] ، وكان يمنع من لم يظهر منها [4] حمل، حفظًا [5] للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا تعلم [6] حقيقة من ينسب إليه منهما، أو يكونا فيه شريكين، ومنعت الحامل وإن كان النسب ثابتًا من الأول؛ لأنَّ فيه ضربًا من الاشتراك، ولا فرق بين ذلك في [7] حفظ الأنساب، ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء، فلا يجوز لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، وبعد
(1) في (ر) : (الإماء) .
(2) في (ف) : (ليعلم) .
(3) في (ر) : (حائضًا) .
(4) في (ر) : (بها) .
(5) قوله: (حفظًا) ساقط من (ر) .
(6) في (ر) : (يعلم) .
(7) قوله: (بين ذلك في) في (ف) : (في ذلك) .