فهرس الكتاب

الصفحة 4684 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الاستبراء

باب في استبراء الأمة[1]

أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول بهنَّ ومنعهن الأزواج حتى يعلم [2] براءة أرحامهن، إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أنها ليست بحامل، وهي ثلاثة أشهر، فإن لم تر حيضًا، أو تضع الحمل إن كانت حاملًا [3] ، وكان يمنع من لم يظهر منها [4] حمل، حفظًا [5] للأنساب وحماية أن تأتي بولد فلا تعلم [6] حقيقة من ينسب إليه منهما، أو يكونا فيه شريكين، ومنعت الحامل وإن كان النسب ثابتًا من الأول؛ لأنَّ فيه ضربًا من الاشتراك، ولا فرق بين ذلك في [7] حفظ الأنساب، ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء، فلا يجوز لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رحمها من الأول، وبعد

(1) في (ر) : (الإماء) .

(2) في (ف) : (ليعلم) .

(3) في (ر) : (حائضًا) .

(4) في (ر) : (بها) .

(5) قوله: (حفظًا) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (يعلم) .

(7) قوله: (بين ذلك في) في (ف) : (في ذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت