فهرس الكتاب

الصفحة 6083 من 6502

كالموت، قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنينًا كانت الغرة للأب ولا شيء عليه للمستحق [1] . وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن [2] للرقبة وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئًا.

فصل[في استحقاق الجناية على ولد الأَمَة]

وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم الحكم أقطع اليد [3] .

واختلف [4] في اليد، فقال ابن القاسم: يقوم صحيحًا يوم جنى عليه وقيمته أقطع، فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد، ويكون الفضل للأب [5] . وقال سحنون مرة: دية اليد [6] للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما لم تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتها، والفاضل للابن ثم قال أوقف القولين حتى أنظر.

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على الأب ولا غيره [7] .

(1) انظر: المدونة: 2/ 139.

(2) في (ق 2) : (عن) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 200.

(4) زاد في (ف) : (إذا قطعت يد الولد) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 200.

(6) قوله: (ويكون الفضل للأب، وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق 9) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت