فهرس الكتاب

الصفحة 1611 من 6502

باب في صيد الصبيّ والمجنون والسكران والكتابيّ

صيد الكلب والبازي المعلَّم ذكي إذا كان المرسل ممَّن تصح ذكاته: ليس بمجنونٍ، ولا سكران، ولا ممَّن لا يعقل، وقد مَضَى ذلك في كتاب الذَّبائح [1] .

وصيد المجوسيِّ حرامٌ غير ذكي قياسًا على ذبيحته [2] ، واختلف في صيد [3] الكتابيّ اليهوديّ والنَّصراني على ثلاثة أقوال: بالمنع والكراهة والجواز.

فقال في الكتاب [4] : لا يؤكل لقول الله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94] . يقول: المراد به [5] المسلم دون غيره [6] .

وذكر ابن المواز عن مالك أنَّه كرهه [7] .

وقال أشهب وابن وهب: هو ذكي حلال [8] .

قال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهم، وداخل في عموم قول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] [9] . وهو أحسن؛ لأنَّها ذكاة كلها؛ ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي والوحشي، وهو طعام لهم [10] داخل

(1) انظر كتاب الذبائح، ص: 1533.

(2) انظر: المدونة: 1/ 536، والمعونة: 1/ 344، وعيون الأدلة: 2/ 911.

(3) قوله: (صيد) ساقط من (ت) .

(4) في (ر) : (المدونة) .

(5) قوله: (به) زيادة من (ت) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 536.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 352.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 352.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 352.

(10) قوله: (لهم) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت