فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 6502

بالبَيِّن؛ لأنَّ الشرك [1] عيب.

فصل[في مسائل في السَّلَم والإقالة منه والتولية]

وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام، جاز لأحدهما أن يقيل من نصيبه، أو يوليه، قال: [2] وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة، وإنما الحجة فيما بين الشريك والبائع [3] .

وقال سحنون: لا يجوز إلا بإذن شريكه في ذلك [4] ؛ لأنه لا يجوز أن يتقاضى دون شريكه [5] . والأول أحسن؛ لأنَّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضي أحدهما دون الآخر، ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع.

وأجاز التولية ولم يرَ للشريك حجة في ذلك.

وقال مالك [6] : إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن [7] .

والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيبًا شائعًا هو له.

وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهما، إلا أن يكون أحدهما

(1) في (ب) : (الشركة) .

(2) قوله: (قال) ساقط من (ق 4) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 118.

(4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 4) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 624.

(6) في (ت) : (محمد) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت