بالبَيِّن؛ لأنَّ الشرك [1] عيب.
وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام، جاز لأحدهما أن يقيل من نصيبه، أو يوليه، قال: [2] وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة، وإنما الحجة فيما بين الشريك والبائع [3] .
وقال سحنون: لا يجوز إلا بإذن شريكه في ذلك [4] ؛ لأنه لا يجوز أن يتقاضى دون شريكه [5] . والأول أحسن؛ لأنَّ الشركة تضمنت عنده ألا يقتضي أحدهما دون الآخر، ولم يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع.
وأجاز التولية ولم يرَ للشريك حجة في ذلك.
وقال مالك [6] : إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل في الثمن [7] .
والأول أحسن؛ لأنه إنما باع نصيبًا شائعًا هو له.
وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهما، إلا أن يكون أحدهما
(1) في (ب) : (الشركة) .
(2) قوله: (قال) ساقط من (ق 4) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 118.
(4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق 4) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 624.
(6) في (ت) : (محمد) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 118.