فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 6502

وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض [1] ، ويثنى رجله اليسرى، وينصب اليمنى [2] ، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض [3] .

وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة [4] فلا يرجع جالسًا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول مالك [5] ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك [6] ، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدًا: لا شيء عليه.

واختلف إذا فعله سهوًا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة

(1) يفضي بأليته إلى الأرض: أى يتسع بها إلى الأرض ويميلها إليها، مأخوذ من الفضاء وهو ما اتسع من الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 24.

(2) قوله: (اليمنى) ساقط من (س) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 168.

(4) في (ر) : (الثانية) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 168.

(6) أخرجه البخاري في باب: 1/ 283، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، من كتاب صفة الصلاة برقم (789) ، وقد شرح الحديث السابق عليه ابن حجر وهو حديث مالك بن الحويرث فقال: (قوله:(كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة، كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: (فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. . . اهـ) انظر فتح الباري: 2/ 301. قلت: ولم أقف في مسلم على ما يفيد ما قاله المؤلف -رحمه الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت