فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 6502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمد [1]

كتاب النكاح الثالث

نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها [2] .

واختلف إذا لم يسم، فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، قيل له: فإن طلق، أو مات قبل الدخول، أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن يجوز، إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها [3] .

وقال ابن دينار وابن نافع [4] وأصبغ: يجوز، وتفض التسمية على قدر مهورهما.

وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة.

وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع [5] ، وهو في النكاح أخف، فإن سمَّى لكل واحدة صداقها، ولم يكن نكاح إحداهما بشرط الآخر- جاز.

(1) قوله: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله على سيدنا محمد) ساقط من (ح) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 193.

(3) انظر: المدونة: 2/ 193.

(4) قوله: (وابن نافع) ساقط من (ح) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 200، 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت