بيع به ملكه [1] ، والحجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد [2] فيما أذن له فيه، ولم يشهد [3] أجزأ الحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه أو يعامله وعند أهل سوقه، وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر [4] .
ولو حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك [5] حسبما يفعله السلطان أجزأ فإن لم يفعل و [6] لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور من السيد.
وإذا أذن السيد لعبده في التجارة، ثم طلب بثمن [7] ما اشترى أو أدركته تباعة فيما باع أو اشترى [8] بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة بالمال
(1) قوله: (الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل. . . ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه) جاء متقدما (ت) و (ر) بعد قوله: (ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) المتقدم قبل قليل.
(2) قوله: (إقامة العبد) يقابله في (ف) : (إقامته) .
(3) في (ف) : (يشتهر) .
(4) قوله: (طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان الحجر بلى السلطان يسمع بذلك ويظهر) يقابله في (ف) : (وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان التحجير للسلطان يشيع ذلك ويظهره) .
(5) قوله: (حجر عليه السيد، وبالغ في ذلك) يقابله في (ف) : (بالغ السيد) .
(6) قوله: (لم يفعل و) ساقط من (ف) .
(7) قوله: (بثمن) ساقط من (ت) .
(8) قوله: (أو اشترى) ساقط من (ف) .