فهرس الكتاب

الصفحة 3419 من 6502

الذي في يديه وبذمته إن لم يوفِ ما في يديه، ولا يتبع السيد منه بشيء [1] ، وهذا [2] إذا كان تجره لنفسه، وإن كان تجره لسيده جرى على حكم الوكيل [3] فإن كان وكيلًا على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب والاستحقاق وفي وزن ثمن [4] ما يشتريه إلا أن يكون دفع إليه ثمنًا ليشتري به فضاع من العبد قبل وزنه. فيختلف هل يكون خلفه على سيده ويجري على أحكام القراض فيمن دفع قراضًا لحرٍّ.

كمل كتاب المأذون, والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

(1) انظر: التفريع: 2/ 269.

(2) قوله: (وهذا) ساقط من (ف) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 91، التفريع: 2/ 269.

(4) قوله: (ثمن) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت