فهرس الكتاب

الصفحة 4063 من 6502

باب في الرجوع عن الشهادة في العتق، والتدبير، والإيلاء، والكتابة، والعتق إلى أجل، وغير ذلك[1]

وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادتهما [2] ثم يرجعان بعد الحكم: إنَّ العتق ماض لا يرد، ويضمن [3] الشاهدان قيمة العبد [4] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: اختلف في الشهود، فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو أخطأوا، وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جميعًا؛ لأنهم في العمد غَرُّوا [5] بالقول وفي الخطأ أخطأوا [6] فيما أذن لهم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليهم، وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم [7] في الخطأ، والأول أحسن أن يغرموا في الوجهين جميعًا: فيغرموا في العمد؛ لأنهم تعمدوا إلى ما أدى إلى إتلافه، وفي الخطأ لأن الخطأ في أموال الناس لا يسقط الغرم.

وقال محمد فيمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد [8] في يديه أن لفلان نصفه وأن الذي في يديه أعتقه، ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن

(1) قوله: (باب في الرجوع. . . إلى أجل وغير ذلك) ساقط من (ف) ، وقوله (غير ذلك) زيادة من (ر) .

(2) في (ر) : (بشهادتها) .

(3) في (ر) : (ويغرم) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 450.

(5) في (ح) : (عدول) .

(6) في (ح) : (إنما أخطأوا) .

(7) النسخة الحسنية تنتهي في (باب الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والإيلاء والكتابة والعتق إلى أجل) عند قوله:"وقيل ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم".

(8) في (ف) و (ح) : (غير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت