فهرس الكتاب

الصفحة 4290 من 6502

باب في ولاء من [1] أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلًا أو إلى أجل أو دبره أو كاتب أو أولد

وإذا أعتق النصراني عبدًا نصرانيًّا كان له ولاؤه، ويرثه ويعقل [2] عنه أهل جزيته، وإن مات السيد المعتِق قبل ثم مات العبد المعتَق [3] كان ميراثه لولد معتقه أو غيره [4] ممن له الولاء عند أهل دينه.

واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين [5] ، وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه [6] وأهل جزيته [7] .

وإن أسلم العبد المعتق في حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه، فإن كان لسيده ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميراثه له، وعقله على قوم [8] سيده إن كان من العرب أو من غيرهم ممن لم ينسب لهم يتعاقلون به، وإن لم يكن لسيده أحد مسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله عليه.

(1) في (ر) : (ما) .

(2) في (ح) : (ويعتق) .

(3) قوله: (قبل ثم مات العبد المعتَق) سقط من (ح) .

(4) قوله: (غيره) زيادة في (ح) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 560.

(6) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من أهل دينه، فقال مالك في المدونة: ميراثه لجماعة المسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 258.

(8) في (ح) : (قرابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت