فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 6502

وقال مالك في المدونة: يسلم الإمام ومن خلفه تسليمة واحدة، وُيسمع الإمام من خلفه، ويسمع من خلفه [1] أنفسهم، فإن أسمعوا من يليهم فلا بأس [2] . وقال في العتبية: يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى [3] ، وقال أشهب في مدونته: يسلم الإمام تسليمتين عن يمينه وشماله، ويسلم القوم كذلك، وهو أحسن أن يجري السلام في العدد على ما يجري في غيرها من الصلوات، فيرد المأموم على الإمام وعلى من على شماله بعد التسليمة التي يخرج بها [4] ؛ لأنّ ردّ التحية فرض، والإمام يسلّم على من خلفه فيردون عليه، وكل واحد من المأمومين قد سلم عليه [5] بالتي خرج بها صاحبه من الصلاة.

(1) في (ر) : (خلفهم) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 263.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 219، والنوادر والزيادات: 1/ 590.

(4) في (ر) : (منها) .

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت