فهرس الكتاب

الصفحة 2654 من 6502

تصح الرجعة ممن لا يجوز له عقد النكاح كالمحرم [1] ، والمريض، والعبد [2] ، فإذا تزوج الحرم قبل إحرامه، ثم طلق في حال الإحرام، أو تزوج الآخر في الصحة، وطلق في المرض، جاز لهما أن يرتجعا في حال الإحرام والمرض، وكذلك العبد يتزوج بإذن سيده له أن يرتجع [3] ، وإن لم يأذن له سيده [4] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 354.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 283.

(3) في (ب) : (يرتجعها) .

(4) قوله: (سيده) زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت