فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 6502

باب فيمن باع عبدًا [1] بيعًا فاسدًا ثم وهبه

قال ابن القاسم في من باع عبدًا بيعًا فاسدًا ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائعُ الثمنَ [2] ، وإن فات لم تجز الهبة فيه [3] .

قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه [4] شيء وإن لم يتغير سوقه [5] . يريد [6] وإن لم يعتق.

وقال محمد: هو أحق به، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه [7] .

وأرى [8] إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه [9] جاز وانتقض [10] البيع، وصار وديعة في يد المشتري، ولا ضمان عليه فيه [11] إن هلك أو حدث فيه عيب، فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك، كان حوزًا ولم يبطله فلس ولا موت، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين [12] في هبة الوديعة،

(1) في (ق 2) : (عبده) .

(2) قوله: (البائع الثمن) يقابله في (ف) : (الثمن للبائع) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.

(4) في (ف) : (منه) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 398.

(6) في (ف) : (بذلك) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.

(8) قوله: (وأرى) ساقط من (ق 8) .

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ق 9) .

(10) في (ق 9) : (ولا ينقض) .

(11) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق 9) .

(12) في (ف) و (ق 2) و (ق 9) : (قولين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت