باب فيمن باع عبدًا [1] بيعًا فاسدًا ثم وهبه
قال ابن القاسم في من باع عبدًا بيعًا فاسدًا ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه الموهوب له ورد البائعُ الثمنَ [2] ، وإن فات لم تجز الهبة فيه [3] .
قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه، إلا أن يموت البائع فلا يكون للموهوب له فيه [4] شيء وإن لم يتغير سوقه [5] . يريد [6] وإن لم يعتق.
وقال محمد: هو أحق به، وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت، وإن لم يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه [7] .
وأرى [8] إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي الهبة فيه [9] جاز وانتقض [10] البيع، وصار وديعة في يد المشتري، ولا ضمان عليه فيه [11] إن هلك أو حدث فيه عيب، فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك، كان حوزًا ولم يبطله فلس ولا موت، وإن لم يقل ذلك جرت على القولين [12] في هبة الوديعة،
(1) في (ق 2) : (عبده) .
(2) قوله: (البائع الثمن) يقابله في (ف) : (الثمن للبائع) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(4) في (ف) : (منه) .
(5) انظر: المدونة: 4/ 398.
(6) في (ف) : (بذلك) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(8) قوله: (وأرى) ساقط من (ق 8) .
(9) قوله: (فيه) ساقط من (ق 9) .
(10) في (ق 9) : (ولا ينقض) .
(11) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق 9) .
(12) في (ف) و (ق 2) و (ق 9) : (قولين) .