وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة [1] ثمنهما [2] وهو أبين [3] .
وقال ابن القاسم- فيمن [4] اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليمس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد [5] أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك [6] .
(1) قوله: (قيمة) ساقط من (ف) و (ق 4) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 391.
(3) قوله: (وهو أبين) زيادة من (قرويين 4) .
(4) قوله: (فيمن) يقابله في (ف) : (من) .
(5) في (ف) و (ق 4) : (أيام الخيار) .
(6) انظر: المدونة: 3/ 222.