واختلف إذا قال: أنت طالق إن لم أطلقك، فقال مالك: هي طالق حين تكلم بذلك، وقال أيضًا: لا يقع عليها طلاق حتى ترفعه ويوقفه السلطان [1] .
واختلف إذا رفعته: هل تطلق عليه بالحضرة, إذ لا فائدة في الصبر أو بعد أن يضرب أجل المولي رجاء أن ينثني عزمها عن القيام بالطلاق.
واختلف أيضًا إذا ضرب أجلًا، فقال: أنت طالق واحدة [2] إن لم أطلقك رأس الهلال [3] واحدة [4] ، أو [5] أنت طالق ثلاثًا إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا [6] أو أنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك رأس الهلال واحدة، أو أنت طالق واحدة إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثًا فقيل: لا شيء عليه الآن، وهي أيمان، فتبقى [7] حتى يبر بفعله [8] الطلاق الذي حلف أن يفعله، أو يأتي الأجل بحنثه إن لم يفعل، فيقع عليه الطلاق الذي ألزم نفسه إن لم يطلقها، وقيل: يعجل عليه الطلاق الآن، فإن قال: أنت طالق إن لم أطلقك عجلت الآن عليه طلقة [9] . وكذلك إذا جعل بره بطلقة وحنثه بثلاث أو بره بثلاث وحنثه
(1) انظر: المدونة: 2/ 61.
(2) قوله: (واحدة) زيادة من (ب) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 226.
(4) قوله: (واحدة) زيادة من (ب) .
(5) قوله: (أو) في (ح) و (س) : (و) .
(6) قوله: (إن لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا) ساقط من (ح) و (س) .
(7) فى (ح) و (س) : (فيها) .
(8) فى (ح) و (س) : (بفعل) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 226.