فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 6502

على الأولياء، فإن أسقط حقه كان الأمر إلى الأولياء، وإن كان العبد [1] ملكًا لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد، ابنه أو [2] أخيه أو [3] ما أشبه ذلك، فإن لم يكن ولي قضي للزوجة، ولم يكن لسيدته [4] منعها إن قالت: أنا أُولِّي ذلك أجنبيًا، وعلى قول محمد يقضى للزوجة على جميع من ذكر من مولى أو ولي، وهو أحسن، والزوجة أستر لزوجها، ولا يؤمن عند تقليبه أن ينكشف.

فصل[وإذا كان النكاح مجمعًا على فساده لم يغسِّل أحدهما الآخر]

وإذا كان النكاح فاسدًا مجمعًا على فساده لم يغسل أحدهما الاخر، وإن كان مختلفًا فيه [5] مما يمضي بالعقد، مضى على حكم الصحيح، وإن كان مما [6] يفسخ قبل ويثبت بعد مُنعا الغسل قبل، ولم يمنعاه بعد، وقال سحنون: إذا كان النكاح في المرض لم يغسل أحدهما الآخر؛ لأنهما لا يتوارثان، ولأن من أصحابنا من يفسخه إذا صح [7] ، وهذا أحسن [8] مع وجود من يجوز [9] منه الغسل، فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم، كان غسل أحدهما الآخر من فوق [10] الثوب أحسن؛ لأن غير واحد من أهل العلم أجازه.

قال سحنون: وإن ظهر بأحدهما عيب، جنون أو جذام أو برص فالغسل بينهما جائز [11] ،

(1) قوله: (العبد) ساقط من (ش) .

(2) في (ش) : (و) .

(3) في (ش) : (و) .

(4) في (ب) : (لسيده) .

(5) قوله: (وإن كان مختلفًا فيه) يقابله في (ش) : (لا يتوارثان) .

(6) في (ش) : (مما لم) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 550.

(8) في (ر) : (حسن) .

(9) في (ر) : (يحرم) .

(10) في (ر) و (ش) : (تحت) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 550.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت