فهرس الكتاب

الصفحة 3265 من 6502

البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها [1] ، واختلف في بيع بعضها ببعض مثلًا بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم.

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ. . ."الحديث [2] .

ويمنع على قوله بيع البسر بالبسر، ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين أو قديمين.

واختلف في الجديد والقديم: فأجازه مالك في كتاب محمد، ومنعه عبد الملك.

والمنع في جميع [3] ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني [4] ، وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمرًا، للحديث، ولا يجوز البسر بالرطب، ولا الرطب بالتمر مثلًا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد

(1) في (ت) : (فيه) . وانظر: المدونة: 3/ 146.

(2) انظر: المعونة: 2/ 10. والحديث حَسَنٌ صَحِيحٌ أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، في باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع، برقم: (1293) ، والترمذي: 4/ 447، في بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، من كِتَاب البُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، برقم (1146) ، وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا.

(3) قوله: (جميع) ساقط من (ب) .

(4) الصيحاني والبرني: نوعان من التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت