فهرس الكتاب

الصفحة 4884 من 6502

وإن فضل شيء رد إلى المطلوب.

وقال ابن القاسم فيمن ادعى حقًا فصالح على ثوب على أن يصبغه [1] ، أو على عبد يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام: إنه فاسد. وعلى القول الآخر: يمضي ولا يرد [2] .

وإن كان لرجلين على رجل دين فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه، كان في اقتضائه على خمسة أوجه: فإما أن يقتضي حقه بإذن شريكه، أو بغير إذنه وقد لدَّ عليه في الاقتضاء فأذن له السلطان، أو كان إذن السلطان له والشريك غائب، أو لم يرفع إلى السلطان وأعلم [3] شريكه، أو اقتضى بغير علمه ولا إذن السلطان.

فإن اقتضى بإذن الشريك أو بإذن السلطان لغيبة الشريك [4] أو لدده، لم يكن لشريكه عليه [5] رجوع، وسواء بقي الغريم على اليسر أو افتقر أو غاب أو مات.

وإن اقتضى بغير إذنه إلا أنه أعلمه بأنه [6] يقتضي وسأله أن يقتضي [7] معه فأبى، لم يدخل معه فيما اقتضى بعد ذلك.

وقال ابن القاسم في شريكين في دين على غائب فطلب أحدهما صاحبه أن

(1) في (ر) : (يصنعه) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 396.

(3) في (ر) : (أو أعلم) .

(4) قوله: الغيية (لشريك) في (ر) : (كالشريك) .

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (بإذنه) .

(7) قوله: (وسأله أن يقتضي) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت