شعير، فاصطلحا على ثمر [1] أو دنانير إلى أجل، أن يفسخ أبدًا لأنهما متقارران [2] على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال المدعي: عشرة دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعي: عشرة هاشمية. وقال الآخر: دراهم، فاصطلحا على خمسة عتق [3] ، فإن ذلك يفسخ أبدًا؛ لأن الصلح فاسد على قول كل واحد منهما [4] بانفراده، فييرجعان إلى الدعوى. وإن قال المدعي: لي [5] عشرة أقفزة قمحًا، وقال المدعى عليه: ليس لك [6] عندي شيء، فاصطلحا على ثمر [7] إلى أجل أو دراهم إلى أجل، أن يمضي الصلح. وعلى هذا محمل قول أصبغ، ولا يفسخ؛ لأن المدعى عليه يقول: إنما اشتريت يميني بما أعطيتك [8] إلى أجل، وليس لك قبلي شيء. فكيف يفسخ على دعوى من لم [9] يعترف له [10] بشيء؟ وفي ذلك ظلم عليه، فإذا حل الأجل أخذ ذلك من المدعى عليه فاشترى به [11] للطالب الصنف الذي ادعاه، فإن لم يوف لم [12] يكن له غيره، وإن فضل شيء يرد [13] للمدعى عليه.
وكذلك إن ادعى زيتًا فصالحه [14] على زيتون إلى أجل، لم يفسخ، فإذا حل الأجل، قبض الزيتون وعصر [15] ، فإن وفى وإلا كان النقص ظلمًا على الطالب،
(1) في (ف) : (تمر) .
(2) في (ف) : (مقران) .
(3) قوله: (عتق) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (منهما) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (لي) ساقط من (ر) .
(6) قوله: (لك) ساقط من (ر) .
(7) في (ف) : (تمر) .
(8) قوله: (بما أعطيتك) يقابله في (ت) و (ر) : (يميني بمال أعطيتكه) .
(9) قوله: (لم) ساقط من (ر) .
(10) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(11) قوله: (به) ساقط من (ت) .
(12) قوله: (لم) ساقط من (ف) .
(13) في (ف) : (رد) .
(14) في (ف) : (صالحوه) .
(15) قوله: (و) ساقط من (ف) .