فهرس الكتاب

الصفحة 4909 من 6502

باب في مساقاة النخل إذا كان مختلفًا يطعم بعضه دون بعض

ومن"المدونة" [1] قال ابن القاسم فيمن ساقى حائطًا فيه نخل قد أطعمت، ونخل لم تطعم: لم يجز؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط؛ لأن بيعه قد حلَّ، والحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه- حلَّ بيعه [2] .

قال الشيخ [3] : مساقاة النخل على أربعة أوجه:

فتجوز في وجه، وهو: إذا كان كثيرًا قد بلغ حدَّ الإطعام، عجز عنه صاحبه أو لم يعجز، كانت فيه ثمرة أو لم تكن، السنة والسنتين أو أكثر من ذلك.

ويمنع في ثلاث مسائل، وهي: أن يكون وديًا لم يطعم، أو كبيرًا وفيه ثمر قد بدا صلاحه على اختلافٍ في هذا الوجه.

ويمنع أن يجتمع [4] في سقاء واحد ما بدا صلاحه وما لم يبد صلاحه، وإذا كان كذلك، فإن الحائط إذا أطعم بعضه دون بعض على ستة أوجه: فإن كان قد أزهى بعضه، وليس بباكور وهو جنس واحد- جاز بيع جميعه [5] ، وإذا جاز بيع جميعه لم تجز مساقاته على قول مالك في"المدونة" [6] . وقال في"كتاب"

(1) قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ت) .

(2) انظر: المدونة: 3/ 566.

(3) في (ف) زيادة (أبو الحسن - رضي الله عنه -) .

(4) قوله: (أن يجتمع) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (جاز بيع جميعه) يقابله في (ف) : (فإن بيع جميعه جاز) .

(6) انظر المدونة: 3/ 579.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت