واختلف في عصر الزيتون، فقال ابن القاسم في المدونة، ذلك على ما اشترطا، إن [1] اشترطاه على العامل أو على صاحب الحائط فلا بأس [2] . ولم يذكر الحكم في عدم الشرط. وقال ابن المواز وسحنون: ذلك عليهما. وقال سحنون: منتهى المساقاة جناه [3] .
وقال ابن حبيب: العصر على العامل. وإن شرط ذلك [4] على صاحب الحائط وكان له قدر لم يجز [5] ، وردَّ العامل إلى إجارة المثل. إلا أن يكون تأولًا يسيرًا جاز [6] ، والأول أصوب، وإنما يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة، فإذا زايلت الأصول- سقط عنه العمل، وكذلك أرى في الدراس أن يكون عليهما، وسواقط النَّخل: بلحه وليفه، وما يزال من جرائده، وينزع عنه التمر [7] من عراجينه، وتبن الزرع- بينهما، وكذلك ما يكون عن الزيتون بعد عصره.
(1) قوله: (اشترطا. . . إن) ساقط من (ت) .
(2) انظر: المدونة: 3/ 565.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 305.
(4) في (ف) : (يشترط) .
(5) قوله: (لم يجز) يقابله في (ف) : (فلا يجوز) .
(6) قوله: (إلا أن يكون تأولا يسيرا جاز) ساقط من (ف) .
(7) في (ت) : (الثمر) .