الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم [1] .
قال الشيخ -رحمه الله-: [2] وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن [3] ، والأول أصح.
ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.
فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم [4] .
وقال مالك في"كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط [5] يحرم [6] . وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.
وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم [7] إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.
(1) انظر: المدونة: 2/ 295.
(2) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(3) قوله: (وليس بحسن) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 295.
(5) قوله: (في السَّعُوط) ساقط من (ح) و (س) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 74.
(7) قوله: (فلا يمنع التَّحريم) في (ب) : (ولا وجه لمنع التحريم بذلك) .