وإن كان المكتري هو الذي [1] أردف [2] معه رديفًا، فإنَّه لا تخلو الدابة من أربعة أوجه: إما أن تسلم، أو يحدث بها عيب يسير، أو كثير، أو تهلك.
فإن سلمت كان [3] لصاحبها المسمى وكراء المثل في الرديف.
وإن حدث عيب يسير كان له المسمى، وفي الرديف الأكثر من كراء المثل أو قيمة العيب إذا كان العيب لا يفيت [4] الركوب؛ لأنَّ المسمى استحق عن الأوّل [5] ، ولو لم يردف لم يحدث العيب، فزيادة الرديف سبب العيب وفيه وقع التعدي [6] .
وإن كان العيب كثيرًا كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبة، ولا شيء له [7] من الكراء أو المسمى والأكثر [8] من كراء الرديف، أو قيمة [9] العيب.
وكذلك إن هلكت هو بالخيار، فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى
(1) قوله: (الذي) ساقط من (ر) .
(2) زاد بعده في (ر) : (عليها) .
(3) في (ت) : (لكان) .
(4) في (ت) و (ف) : (يعيب) .
(5) قوله: (عن الأول) ساقط من (ر) .
(6) انظر النوادر والزيادات: 10/ 459.
(7) قوله: (له) ساقط من (ر) .
(8) في (ر) : (أو الأكثر) .
(9) قوله: (أو قيمة) في (ف) : (ومن قيمة) .