والأكثر [1] من كراء الرديف أو من [2] قيمة العيب الذي هلكت عنه، إذا كان العيب عن تمادي الثقل فأنهكها، وإن كان عِثارًا عرض لها [3] لشدة [4] الثقل في الآخر- كان له المسمَّى وكراء المثل عن الأيام الفارطة [5] وقيمتها لآخر يوم.
وإذا وجبت القيمة وكان المكتري عديمًا والرديف موسرًا، فإن كان عالمًا أنها في يد الأوّل بكراء ولا يخفى أن ركوبه [6] عليها مع الأوّل يخشى عليها منه- ضمن جميع [7] قيمتها، وإن لم يعلم أنها بكراء كان عليه نصف قيمتها؛ لأنه يقول: جميعنا أهلكها ولم أتعمد عداء [8] .
ويختلف إذا كان الغالب السلامة فقدر إن هلكت من ركوبهما [9] هل يضمن؛ لأنَّ هلاكها من باب الخطأ بمنزلة من اشترى عبدًا فقتله خطأ، ثمَّ استحق فقد اختلف في ضمانه؟
والجواب: إذا اكترى للحمل فزاد على ما تقدم في الرديف ينظر هل سلمت أو حدث عيب يسير أو كثير أو [10] هلكت؟ وصفة قيمة الزيادة أن
(1) في (ت) و (ر) : (أو الأكثر) .
(2) قوله: (من) ساقط من (ر) .
(3) في (ت) : (عليها) وهي ساقطة من (ف) .
(4) في (ر) : (عن شدة) .
(5) في (ت) : (الماضية) .
(6) في (ت) و (ر) : (كونه) .
(7) قوله: (ضمن جميع) في (ر) : (صون) .
(8) في (ف) : (عمدًا) .
(9) في (ت) : (ركوبها) .
(10) في (ر) : (أو قد) .