فهرس الكتاب

الصفحة 5387 من 6502

والأكثر [1] من كراء الرديف أو من [2] قيمة العيب الذي هلكت عنه، إذا كان العيب عن تمادي الثقل فأنهكها، وإن كان عِثارًا عرض لها [3] لشدة [4] الثقل في الآخر- كان له المسمَّى وكراء المثل عن الأيام الفارطة [5] وقيمتها لآخر يوم.

وإذا وجبت القيمة وكان المكتري عديمًا والرديف موسرًا، فإن كان عالمًا أنها في يد الأوّل بكراء ولا يخفى أن ركوبه [6] عليها مع الأوّل يخشى عليها منه- ضمن جميع [7] قيمتها، وإن لم يعلم أنها بكراء كان عليه نصف قيمتها؛ لأنه يقول: جميعنا أهلكها ولم أتعمد عداء [8] .

ويختلف إذا كان الغالب السلامة فقدر إن هلكت من ركوبهما [9] هل يضمن؛ لأنَّ هلاكها من باب الخطأ بمنزلة من اشترى عبدًا فقتله خطأ، ثمَّ استحق فقد اختلف في ضمانه؟

والجواب: إذا اكترى للحمل فزاد على ما تقدم في الرديف ينظر هل سلمت أو حدث عيب يسير أو كثير أو [10] هلكت؟ وصفة قيمة الزيادة أن

(1) في (ت) و (ر) : (أو الأكثر) .

(2) قوله: (من) ساقط من (ر) .

(3) في (ت) : (عليها) وهي ساقطة من (ف) .

(4) في (ر) : (عن شدة) .

(5) في (ت) : (الماضية) .

(6) في (ت) و (ر) : (كونه) .

(7) قوله: (ضمن جميع) في (ر) : (صون) .

(8) في (ف) : (عمدًا) .

(9) في (ت) : (ركوبها) .

(10) في (ر) : (أو قد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت