مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه [1] .
وقال أيضًا فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثًا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها [2] ، ثم طلقها [3] أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن [4] في يوم.
وقول مالك أبين [5] للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب [6] بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق.
والزوجة عند الطلاق على حالات:
حالة يجوز الطلاق فيها، وحالة يكره، وحالة يمنع، وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟ [7] وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع [8] :
فيجوز إذا كانت طاهرًا من غير جماع.
ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه.
واختلف في وجه الكراهية، فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبَّس عليها
(1) انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: 5/ 87، 88.
(2) في (ش 1) : (ارتجع) .
(3) في (ش 1) : (طلق) .
(4) في (ب) : (كان) .
(5) في (ش 1) : (أحسن) .
(6) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش 1) .
(7) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟) ساقط من (ش 1) .
(8) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح) .