فهرس الكتاب

الصفحة 2324 من 6502

مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه [1] .

وقال أيضًا فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثًا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها [2] ، ثم طلقها [3] أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن [4] في يوم.

وقول مالك أبين [5] للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب [6] بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق.

والزوجة عند الطلاق على حالات:

حالة يجوز الطلاق فيها، وحالة يكره، وحالة يمنع، وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟ [7] وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع [8] :

فيجوز إذا كانت طاهرًا من غير جماع.

ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه.

واختلف في وجه الكراهية، فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبَّس عليها

(1) انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: 5/ 87، 88.

(2) في (ش 1) : (ارتجع) .

(3) في (ش 1) : (طلق) .

(4) في (ب) : (كان) .

(5) في (ش 1) : (أحسن) .

(6) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش 1) .

(7) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟) ساقط من (ش 1) .

(8) قوله: (وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت