فهرس الكتاب

الصفحة 5800 من 6502

يجير على أن يقضي يوم حل عليه الدين إلا دراهم يصرف [1] يوم القضاء، وإما إن دفع عرضًا أو طعامًا، فإنه بيع حادث ويرجع بدراهم على صرفها من نصف دينار من [2] يوم كان القضاء.

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك، قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط [3] ، يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات [4] الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟

وقال مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم، قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه [5] .

فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه.

(1) قوله: (يصرف) ساقط من (ف) .

(2) قوله: (من) ساقط من (ت) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 69، ولفظها: (قال سحنون: وهذه حمالة) .

(4) قوله: (القائل لم تسقط(4) ؛ يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات) ساقط من (ح) .

(5) انظر: المدونة: 4/ 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت