نصف دينار على الآمر ما بلغ، وإن دفع دراهم كان الآمر بالخيار إن شاء أعطاه دراهمَ و [1] إن شاء أعطاه نصف دينار [2] .
وقال أيضًا: إن دفع طعامًا أو ثوبًا فإنه يكون له على الآمر ثمن ذلك دراهم، وإن دفع دراهم [3] كان بالخيار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه، وإن شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع [4] . قال ابن القاسم: ثم رجع عن قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع [5] .
وقال مالك: ولو دفع [6] الأمور دينارًا فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ [7] ، وقال ابن القاسم: إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم، ولا يكون للمأمور على الآمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهم [8] .
ويلزم على قوله إن دفع دينارًا فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون الآمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء ولهذا قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم [9] ؛ لأن الغريم وهو الآمر لم يكن
(1) قوله: (إن شاء أعطاه دراهمَ و) ساقط من (ف) .
(2) انظر النوادر والزيادات: 5/ 396. ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى، فقال: الأمر مخير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينار؛ لأن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته.
(3) قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف) .
(4) هكذا في جميع النسخ.
(5) انظر النوادر والزيادات: 5/ 397.
(6) قوله: (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف) .
(7) انظر: النوادر والزيادات.: 10/ 141.
(8) انظر النوادر والزيادات: 10/ 140.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 140.