فهرس الكتاب

الصفحة 3856 من 6502

باب فيمن أوصى لرجل [1] بشيء ثم أوصى به لآخر، وما يعد من ذلك رجوعا [2]

وقال مالك فيمن أوصى لرجل بعبد ثم أوصى به لآخر: كان بينهما نصفين [3] .

قال محمد: كان ذلك في كتابٍ أو كتابين، إلا أن يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو بمعنى [4] .

قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان رجوعًا وكان جميعه للآخر [5] .

قال محمد: لو قال: بيعوه من فلان كان رجوعًا، اشتراه الآخر أو لم يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان واستحب أن يجوزا جميعًا [6] . والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو لم يسمه، ثم وصى به لآخر، كان للآخر.

قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبيعوه من فلان في كلام واحد، لبيع من هذا بثلثي ثمنه، وأعطي ذلك الثلثان فلانًا، فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة،

(1) في (ق 2) : (لرجلين) .

(2) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (رجوع) .

(3) انظر: المعونة: 2/ 526 - 527.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 339.

(5) انظر: المعونة: 2/ 527.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت