واختلف إذا كانت التركة عينًا أو ثيابًا أو عبيدًا أو ديارًا، فقال لفلان: عشرة دنانير، ثم قال: له ثلث مالي. فقيل: له ثلث [1] ماله [2] سوى العين. ويكون له من العين الأكثر حسبما تقدم إذا أوصى بعشرة وعشرين، فإن كان [3] ثلث العين الأكثر [4] أخذه، وإن كانت العشرة أكثر أخذها إن أجازت الورثة، وقيل: له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجاز الورثة، بمنزلة لو كانت الوصيتان لرجلين، وكذلك إذا قال: له دار من دوري أو عبد من عبيدي، ثم قال: له ثلث مالي كان على الخلاف المتقدم إذا وصى [5] بدنانير ثم بجزء.
واختلف إذا أوصى بدنانير ثم بدراهم، فقال محمد: يأخذهما.
وقال ابن حبيب: هما كالشيء الواحد بمنزلة لو كانتا [6] كلاهما بدنانير أو بدراهم.
قال محمد: فإن كانت دراهم وسبائك فضة أو قمحًا أو شعيرًا، أعطي جميعها [7] .
(1) قوله: (ثلث) ساقط من (ق 2) .
(2) في (ق 7) و (ق 2) : (ما) .
(3) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (كانت) .
(4) في (ق 7) : (أكثر) .
(5) في (ق 6) : (أوصى) .
(6) في (ق 7) : (كانا) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 345.