باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة [1] عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟
وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حميلًا، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، وهل [2] هي حائل أم [3] حامل؟
فإن كانت في العصمة- أقام بنفقة [4] قدر سفره ذلك حميلًا [5] بها.
وإن كانت مطلقة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا وهي حامل؛ كان مطالبًا بالأقل من مدة سفره ذلك والباقي من أمد [6] الحمل.
وإن كانت غير حامل والطلاق بائن، فلا نفقة لها.
واختلف إن طلبت حميلًا خوف الحمل، فلم ير ذلك لها [7] مالك [8] . وقال أصبغ في كتاب محمد: ذلك لها [9] . والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛
(1) قوله: (في النفقة) زيادة من (ش 1) .
(2) قوله: (هل) ساقط من (ح) .
(3) في (ح) : (أو) .
(4) في (ح) : (نفقة) .
(5) في (ت) و (ش 1) : (أو حميلًا) .
(6) في (ب) : (آخر) .
(7) في (ب) : (فلم يزد لها ذلك) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 180.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 49.