اختلف في ذلك، فقال مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن هو تزوج عليها أو غاب سنة [1] .
وقال أشهب: لا يلزمها ذلك ولها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليها [2] أو غاب.
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة، فقالت: اشهدوا أنه إن حنث فقد اخترت نفسي، فقال ابن القاسم: ليس ذلك لها بخلاف الحرة [3] .
قال محمد وقال أصبغ: فيما أظن أن ذلك في الأمة مثل قول ابن القاسم في الحرة [4] .
ولو قالت امرأة: متى ما ملكني زوجي فقد اخترت نفسي، أو قالت ذلك أمة ولم يحلف سيدها فقالت: إن جاء في العتق فقد اخترت نفسي، أو قال رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها وأشهد على ذلك، لم يلزم من ذلك
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 193.
(2) قوله: (عليها) ساقط من (ب) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 551.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 204.