فهرس الكتاب

الصفحة 5029 من 6502

باب في الشركة [1] بالعروض والطعام

الشركة بالعروض على وجهين: فإن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض آخر وعلى أنهما لا يتجران في أثمانها إذا بيعا [2] ، كانت جائزة، وإن كان فيها تغابن أو تفضل [3] من أحدهما على الآخر.

وإن كانت الشركة ليتجرا بأثمانها، جازت الشركة [4] إذا كانت على أن لكل واحد منهما في الشركة مبلغَ قيمة سلعته، فإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة، لم يجز. ثم هما فيها على ثلاثة أوجه:

فإما أن يبيع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد [5] ، أو [6] باع كل واحد سلعة الآخر، أو باع أحدهما سلعته وسلعة صاحبه.

واختلف إذا نزل وفات بالقبض أو البيع، هل تكون بينهما شركة في القيم، أو في الأثمان؟ فقال في"المدونة": لكل واحد منهما ما بيعت به سلعته [7] . ولم ير بينهما شركة ولا قبض؛ لأن لكل واحد من الشريكين [8] أن يتصرف فيما باعه بالبيع بعد قبضه منه، فكان قبض المشتري كلا قبض. والقبض الصحيح ما لا

(1) قوله: (الشركة) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (بيعت) .

(3) في (ت) : (تفاضل) .

(4) قوله: (الشركة) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (أو بعد) زيادة من (ت) .

(6) في (ف) : (أن) .

(7) انظر: المدونة: 3/ 607.

(8) قوله: (من الشريكين) زيادة من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت