قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت [1] مثل ما إذا [2] اختلفا في الوطء، وادعى [3] الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.
وإذا أراد المولي أن يسافر كان [4] ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.
قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق [5] عليه [6] ، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرًا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرًا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما [7] .
واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها [8] ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه [9] .
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجًا أو غازيًا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن [10] ؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان
(1) في (ش 1) : (وكان) .
(2) في (ش 1) : (لو) .
(3) قوله: (وادعى) في (ح) و (س) : (وادعيا) .
(4) في (ح) و (س) : (جاز) .
(5) في (ش 1) : (يطلق) .
(6) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 396، والنوادر والزيادات: 5/ 322.
(7) انظر: البيان والتحصيل: 6/ 396.
(8) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (أمره) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 347.
(10) قوله: (الآن) ساقط من (ح) و (س) .