فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 6502

يرسلوها في كل أربع ليال ليلة [1] ، وعليه نفقة تلك الليلة ويومها، وإن ردها في صبيحتها [2] .

فجعل لها النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة، والأول أحسن؛ لعموم الآية.

ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول [3] ألا نفقة على العبد للحرة، لا يكون لها إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. يختلف إذا كانت أمة، والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة- يختلف فيها. والمكاتبة وأم الولد كالحرة.

والنفقة في الجودة والدناءة، والقلة والكثرة- على قدر شأن الزوجين ويسارهما، وفي المدة، وفي المدونة [4] : هل تكون شهرًا أو سنة على قدر يسر الزوج خاصة [5] . وأجاز ابن القاسم أن يفرض [6] لها [7] سنة. وقال سحنون: لا يفرض سنة لأن الأسواق تحول.

وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسرًا ولم يؤد إلى ضرر [8] ؛ لأن الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج، وفي

(1) قوله: (ليلة) ساقط من (ح) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 609.

(3) قوله: (الأول) ساقط من (ش 1) .

(4) قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و (ت) و (ح) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 180.

(6) في (ح) : (تفرض) .

(7) قوله: (لها) ساقط من (ت) و (ش 1) و (ح) .

(8) في (ت) : (ضرورة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت