واختلف إذا لم يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال، فإن انتزع منه وكثر به مال الميت حمله الثلث، فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما حمل الثلث على أن ذلك المال في يديه، وقال ربيعة والليث ويحيى بن سعيد وابن وهب: ينتزع المال ويعتق فيه [1] ، وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وفي يديه ثمانمائة دينار [2] ؛ كان للورثة ستمائة دينار [3] ، وأعتق المدبر وترك له [4] مائتا دينار [5] .
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه.
وقال في كتاب محمد [6] فيمن دبر عبده في صحته، واستثنى [7] ماله، فذلك جائز، وقاله مالك، قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت، ويقوم في ثلث سيده بغير مال، ويؤخذ ما في يديه فيحاسب [8] من مال سيده بمنزلة من قال: إذا مت فعبدي حر ومدبر [9] وخذوا ماله [10] .
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ق 10) .
(2) قوله: (وفي يديه ثمانمائة دينار) ساقط من (ق 10) .
(3) قوله: (دينار) ساقط من (ق 10) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ح) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 38، والبيان والتحصيل: 15/ 167 و 168.
(6) قوله: (محمد) ساقط من (ح) .
(7) في (ح) : (واشترى) .
(8) في (ت) : (فيحسب) .
(9) قوله: (ومدبر) ساقط من (ح) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 453.