بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا
باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا [1] يمنع منها وما يبرئ الغريم [2]
الأصل في الحوالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليٍّ فَلْيَتْبَعْ" [3] ، وهذا على وجه الندب، إذ [4] لا مضرة فيه على الطالب، وفيه منفعة للمطلوب، ولم يمنع وإن كان دينًا بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من الطالب وقياس [5] على العرايا؛ لأنها إنما [6] أجيزت على وجه المعروف وفيها ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، وطعام حاضر بغائب؛
(1) قوله: (لا) ساقط من (ق 9) .
(2) قوله: (في جواز الحوالة. . . وما يبرئ الغريم) ساقط من (ت) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 799، في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، من كتاب الحوالات، برقم (2166) ، ومسلم: 2/ 1197، في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، من كتاب المساقاة، برقم (1564) ، ومالك: 2/ 674، في باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع، برقم (1354) .
(4) قوله: (إذ) يقابله في (ف) : (أنه) .
(5) في (ت) : (قياسا) .
(6) قوله: (لأنها إنما) ساقط من (ت) و (ق 9) .